3476 - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، قال: سألت جابر بن عبد الله عن كراء الأرض،؟ فقال: كنا نؤجر الأرض في الجاهلية، وفي الإسلام، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم [عنها] ، فقال: "من كانت له أرض فليعملها، أو ليمنحها أخاه، أو ليتركها".


