ذكر من قال هذا القول، وقال: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، وما أشبه ذلك نساء، ولا يجوز افتراق متبايعي شيء من ذلك إلا عن تقابض [ ص: 746 ]
1085 - حدثني يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا ابن علية ، حدثنا عبد المؤمن أنه سمع ابن عمرو ، سأله رجل فقال: الذهب بالذهب؟ فقال: نعم، لا يحولن بينهما جدار


