1236 - حدثني ، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن عبد الله بن عمر نافع: رجم امرأة ولم يجلدها بالشام" عمر بن الخطاب قالوا: وعلى ذلك مضت الأئمة ، ففي ذلك دليل على أن "أن ، وأن حد المحصن إذا زنى الرجم ، ولا معنى لجمع الجلد ، والرجم على شخص واحد في حال واحدة . حد البكر إذا زنى الجلد