قلنا له: ذلك صحيح ، وذلك من الدليل على وجوب الجلد مع الرجم على شخص واحد في حد واحد بعيد ، من أجل ، وذلك الرجم دون الجلد ، ولم يكن جلده إياه على ما علم منه بأنه محصن ، مريدا بذلك جمع الجلد والرجم عليه له لركوبه ما ركب وهو محصن ، فيكون حجة لمن احتج به في إلزامه الزاني إذا كان محصنا مع الرجم الجلد [ ص: 881 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد هذا إذ هو عنده ممن حده الجلد ، إذ لم يعلمه محصنا يجب عليه الرجم ، فلما صح عنده أنه ممن حده الرجم لا الجلد لإحصانه قبل ركوب ما ركب من الفاحشة أقام عليه الحد الذي جعله الله لمثله حدا