71 - حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا حميد بن خوار ، قال: حدثنا ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، قال: جئت ابن عباس ذات يوم، فقلت: إن جاريتي قد وقع في نفسي منها شيء، وقد زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن يك في شيء ففي الرباع، والمرأة والفرس" فأنكر ابن عباس أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، أو أن يكون الشؤم في شيء، وقال: "إن كان وقع في نفسك منها شيء فبعها، أو أعتقها" .


