132 - وحدثنا ، قال: حدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا يحيى بن واضح عبيد ، قال: الضحاك عن رجل، يكفل على آخر اشترى غنما، فقال: أنا قبيل عليه بما بعت، فتبايعا الغنم، فندم الكفيل، فقال: لست من هذه القبالة في شيء؟ فقال: " هذا فيما يختلف، طائفة من الناس يقولون: لا تصلح قبالة في بيع إلى أجل " . سئل
[ ص: 66 ]