133 - وحدثني ، قال: حدثنا علي بن سهل الرملي ، قال: قال زيد بن أبي الزرقاء سفيان في رجل لقي رجلا وقد لزم رجلا، فقال له: "خل عنه، وما كان عليه من حق فهو علي" قال: "ليس بشيء حتى يسمي ما عليه".
وعلة قائلي هذه المقالة: " أن ضمان الضامن مالا مجهول المبلغ نظير ضمان الضامن مالا لمضمون له، مجهول الشخص والعين، وقالوا: "ولا خلاف بين الجميع في أن الضمان لمجهول الشخص غير جائز" قالوا: فكذلك مثله، في أنه غير جائز. ضمان مال مجهول المبلغ