وقال آخرون: الذي رخص في ذلك هو المعاريض دون التصريح
ذكر من قال ذلك
242 - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قال: حدثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن أبي عثمان ، فيما أرى أنه قال: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع.
وقال فيما أرى قال عمر: "أما إن في المعاريض ما يكفي الرجل من الكذب" .
[ ص: 145 ]


