وقال آخرون: الذي رخص في ذلك هو المعاريض دون التصريح
ذكر من قال ذلك
242 - حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، عن المعتمر أبيه ، عن أبي عثمان ، فيما أرى أنه قال: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع.
وقال فيما أرى قال عمر: . "أما إن في المعاريض ما يكفي الرجل من الكذب"
[ ص: 145 ]