[ ص: 289 ] من مختصر لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام
تأليف أبي جعفر
أقسام الأرضين وحكم ما يوجد فيها
أقسام الأرضين سبعة:
فالقسم الأول:
فإذا أصاب رجل في بعض هذه الأرض كنزا من كنوز الجاهلية وهي ركاز فادعاها رب الأرض فهي له فإن تصادقوا على أنها ليست لهم ولم يضعوها في أرضهم فإن حكمها أن ينظر إلى من ملكت عنه هذه الأرضون ومن قبلهم فتعرف فإن ادعاه أحد ممن ملكت عنهم أو من ورثتهم فهي له وإن لم يدعها أحد فحكمها حكم اللقطة وهي مصروفة إلى حيث تصرف الأموال التي يموت أهلها ولا ورثة لهم وما كان فيها من المعادن في العمران وأخرج منها فهو لصاحبه بعد إخراج الخمس منها. أرض أسلم عليها أهلها قبل ظهور المسلمين عليهم وعليها وقبل قهرهم إياهم وغلبتهم لهم عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والبحرين وتلك أرض العشور والصدقة