والقسم الرابع: فإن لم يدعه من هي في يده فإنه مقسوم بين الجيش الذين افتتحوها واستطاب الإمام أنفسهم فيدفع إليهم أربعة أخماسها والخمس لأهل الخمس وما كان فيها من المعادن فحكمه أن يستأجر الإمام الأجراء عليه فما أخرج الله منه من شيء فهو لأهل الفيء وهكذا حكم ما أصيب من القطعة: الذهب والفضة في أثر السيل هو لأهل الفيء. أرض كانت لأهل الشرك فغلبهم المسلمون عليها وأجلوهم عنها ثم استطاب الإمام أنفس الجيش فوقفها على نوائب المسلمين فأصاب رجل فيها كنزا من كنوز الجاهلية