وفي حديث رضي الله عنه: الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل زيادة معنى ليس في حديث ابن عباس ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ولي قتيل العمد مخيرا بين القود من [ ص: 25 ] قاتل وليه، وأخذ الدية منه بقوله: ابن عباس وفي ذلك من قوله عليه السلام، تحقيق قول القائلين بإيجاب "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، وإما أن يقاد"، أحب ذلك القاتل أو كرهه، وبطول قول المنكر الخيار له في ذلك إلا عن اصطلاح من القاتل وولي القتيل عليه، الزاعمين أن لا شيء لولي قتيل العمد غير القود، إذا لم يرض القاتل بإعطائه دية قتيله، فإن سألنا سائل فقال: إن الخبر بتخيير ولي قتيل العمد بين القود وأخذ الدية، إنما رويته لنا عن الخيار لولي قتيل العمد بين القود والدية، ، عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رويت عن أبي هريرة ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ابن عباس عنه، من وجوه شتى، وعن عكرمة ، ابن عمر وأبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم خطبته في اليوم الذي روى ، عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، عن [ ص: 26 ] ، أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيه، فذكر تخييره فيها ولي القتيل عمدا، فلم يذكر أحد منهم ذلك عنه في خطبته في ذلك اليوم، وروى أيضا عن أبي سلمة محمد بن عمرو ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك فلم يذكر في حديثه عنه من ذلك ما ذكر أبي هريرة في حديثه عن يحيى بن أبي كثير أبي سلمة ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل من خبر تأثره لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير حديث أبي هريرة ، أو حجة يعتمد عليها سواه؟ يحيى بن أبي كثير
قيل: إن يحيى بن أبي كثير أمين على ما انفرد به، من رواية خبر ثقة غير متهم على ما نقل من أثر، وفيه فيما روى من ذلك كفاية، غير أن الأمر، وإن كان كذلك، فإن الذي روى من معنى ذلك، لم ينفرد به دون جماعة من الثقات روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما روى من ذلك.
فإن قال: فاذكر لنا بعض ذلك لنعرفه.
قيل: