الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              معلومات الكتاب

              تهذيب الآثار للطبري

              الطبري - محمد بن جرير الطبري

              صفحة جزء
              وعلة قائلي هذه المقالة: أن حد الزاني،  إنما يجب على من زنى، والزنا، هو ما وصفت قبل، من إتيان الرجل امرأة حراما،  دون إتيان البهائم وفي هذا الخبر أيضا أعني خبر عباد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، نظيرة علة القائلين: "حد من أتى ذات محرم منه، القتل بالسيف" ، وخالف بين حكمه وحكم من فجر بغير ذوات محارمه .

              فإن قال لنا قائل: بين لنا من قائل ذلك من أهل القدوة لنعرفه .

              قيل: -

              887 - حدثني قتادة بن سعيد بن قتادة السدوسي ، قال: حدثنا معاذ بن هشام ، قال: حدثني أبي، عن قتادة ، قال: أتي الحجاج بن يوسف برجل زنى بأخته، فسأل عنها مطرف بن عبد الله بن الشخير ، فقال: "يضرب بالسيف فأمر به الحجاج فضرب" .

              [ ص: 565 ]

              التالي السابق


              الخدمات العلمية