وقال آخرون: معنى ذلك: لا يزني المؤمن، ولا يسرق المؤمن، ولا يشرب المؤمن الخمر، وذلك أن ذلك من فعل أهل الكفر، قالوا: ومن فعل ذلك فهو كافر خارج عن الإيمان .
ذكر من قال ذلك
[ ص: 645 ] 963 - حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي ، قال: حدثنا أبي عمر بن خالد ، عن معقل بن عبيد الله الجزري العبسي ، قال: ، قال: فنفر أصحابنا منه نفارا شديدا، وكان أشدهم نفارا سالم الأفطس ، وعاهد ربه عبد الكريم أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا المسجد، قال: فخرجت حاجا حتى أتيت ميمون بن مهران مكة قال معقل: ثم انصرفت إلى المدينة، فلقيت ، فجلست إليه في المسجد، فقلت له: إن لي إليك حاجة، فقال: سر أم علانية؟، فقلت: بل سر، قال: رب سر لا خير فيه، وأقيمت الصلاة، صلاة العصر، فصلينا فلما سلم الإمام انصرف ولم ينتظر القاص، فأخذ بيدي فخرجت معه، ومعه فتى شاب، قلت: أخلني، قال: فانصرف يا نافعا مولى ابن عمر عمرو ، فذكرت له بدو ما أخذوا فيه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اضربوهم بالسيف حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" ، قلت: فإن قال ذلك وزنى وسرق ونكح الأم، وزعم أن ذلك عليه حرام؟ فنتر يده من يدي، وقال: من فعل هذا فهو كافر، فلقيت ، فذكرت له بدو ما أخذوا فيه، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب المنتهب نهبة يشار إليه فيها وهو مؤمن" الزهري أول من قدم علينا بالإرجاء .
[ ص: 646 ]