1072  - حدثنا الحسن بن يحيى  ، قال: أخبرنا  عبد الرزاق  ، قال: أخبرنا  ابن جريج  ، قال: سألت عطاء  عن الوضوء الذي بباب المسجد، فقال له إنسان: إن أناسا يتوضئون منه، قال: لا بأس به، قلت له: أكنت متوضئا منه؟ قال: نعم، فراددته في ذلك، فقال: لا بأس، قد كان على عهد  ابن عباس  ، وهو جعله، وقد علم أنه يتوضأ منه النساء والرجال ، والأسود، والأحمر، فكان لا يرى به بأسا، ولو كان به بأس لنهى عنه؟ قلت له: فإني رأيت إنسانا ليلة متكشفا مشرفا على  [ ص: 714 ] الوضوء يغرف بيده على فرجه ثم ينصب في الوضوء، مما يغرف على فرجه  قال: فتوضأ منه فليس عليك، قلت: وقد رأيته؟ قال: نعم، إن الدين سمح، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اسمح يسمح لك" ، وقد كان من مضى لا يتثبتون في هذا، ثم قال: وأنا أراجعه في الوضوء الذي بباب المسجد قال: وهذه الإضاء تلغ فيها الحمر، والكلاب، والذئاب، والسباع، والناس يشربون منها، ويغتسلون ويتوضئون  . 
				
						
						
