وقال آخرون منهم بظاهره، غير أنهم قالوا: إذا غلب على الماء الطاهر لون النجاسة أو ريحها أو طعمها، فغير جائز التطهر به، لأنه قد استحال عن معنى الماء إلى ما عليه من النجاسة، والنجاسة لا يتطهر بها، وإنما يتطهر منها .
ذكر من قال ذلك
1116 - حدثني ، قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، أنه ابن شهاب . قال في الماء الراكد: "كل ما فيه فضل عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه، ولا لونه، ولا ريحه، طاهر يتوضأ منه"