1129 - حدثني أبو السائب، سلم بن جنادة السوائي قال: حدثنا ، قال: حدثنا حفص بن غياث الشيباني ، عن عبد الملك ، قال: كنت بالمدينة، فجاء رجل يشهد على رؤية الهلال، فقال "أجيزوا شهادته" [ ص: 763 ] وقال آخرون: لا يجوز في ذلك أقل من شهادة شاهدين عدلين . ابن عمر:
ذكر من قال ذلك أو حكم به
1130 - حدثني ، قال: حدثنا ابن حميد جرير ، عن منصور ، عن شقيق ، قال: عتبة بن فرقد السلمي في أناس بالجبل، فرأينا هلال شوال نهارا، فأفطرنا، وكتب إلى رضوان الله عليه في ذلك، فكتب عمر "إن الأهلة بعضها أعظم من بعض، فإذا أصبحتم صياما، فلا تفطروا حتى تمسوا، إلا أن يشهد رجلان مسلمان يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أنهما أهلاه بالأمس عشيا" عمر: . كنا مع