1245 - وحدثني ، قال: حدثنا ابن عبد الرحيم البرقي عمرو ، عن سعيد ، عن الميتة يستنفع بجلدها، قال: قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهري: "أذن في مسك أن يستمتع به وهي ميتة" ، وقال: "أليس في الدباغ والقرظ والماء طهور"
وقال ، أبو حنيفة وأبو يوسف ، ومحمد: لا بأس بجلد الميتة إذا دبغ. وكانت علة قائلي هذه المقالة لقولهم هذا، ما ذكرنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: . "أيما إهاب دبغ فقد طهر"
وقالوا: عم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من قوله، كل إهاب دبغ من غير أن يخص منه شيئا، قالوا: فذلك على عمومه في كل إهاب دبغ.
قالوا: وغير جائز لأحد أن يخص شيئا من ذلك بغير برهان يجب التسليم له من أصل أو نظير
وقال آخرون: إنما ينتفع من أهب الميتة بما كان من إهاب ما كان حلالا أكل لحمه، لو ذكي فمات، فأما ما لا ذكاة له من الحيوان، وحرام أكل لحمه لو ذبح، فإنه غير جائز الانتفاع بجلده، دبغ أو لم يدبغ .
[ ص: 836 ] ذكر من قال ذلك