( الثالث ) إذا  علم أنه لا يقبل منه فهل يسقط وجوب الأمر والنهي   ؟ حكى      [ ص: 435 ]  القاضي أبو يعلى  عن   الإمام أحمد     - رضي الله عنه - في ذلك روايتين وصحح القول بوجوبه ، قال  الحافظ ابن رجب  وهو قول أكثر العلماء . وقد قيل لبعض السلف في هذا فقال : تكون معذرة ، وهذا كما أخبر الله عن الذين أنكروا على المعتدين في السبت أنهم قالوا لمن قال لهم : (  لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون      ) وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع ، ففي سنن  أبي داود   وابن ماجه   والترمذي  عن أبي  ثعلبة الخشني     - رضي الله عنه - قيل له : كيف تقول في هذه الآية : (  عليكم أنفسكم      ) ؟ فقال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " بل ائتمروا بالمعروف ، وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه ، فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام     " . وقد روي معنى هذا من عدة وجوه ، وقال  العلامة ابن حمدان  في نهاية المبتدئين : ويجوز الإنكار فيما لا يرجى زواله وإن خاف أذى ، وقيل لا ، وقيل يجب ، ولا يجب الإنكار فيما فات ومضى إلا في العقائد والآراء .  
				
						
						
