113 - إسماعيل بن سعيد الشالنجي أبو إسحاق
ذكره فقال: عنده مسائل كثيرة ما أحسب أن أحدا من أصحاب أبو بكر الخلال روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل منه وكان عالما بالرأي كبير القدر عندهم معروفا ولم أجد هذه المسائل عند أحد رواها عنه إلا أبي عبد الله فإنه حدث بها عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني إسماعيل بن سعيد وقد سمعت أبا زرعة الصغير يحكي عن عن إبراهيم بن يعقوب إسماعيل عن في الرجل يأخذه الشبق في رمضان للجماع فقال أبو عبد الله: يجامع ويكفر ويقضي يوما مكانه وذلك أنه إذا أخذ الرجل هذا خيف عليه أن ينشق فرجه. أبي عبد الله
وقال إسماعيل الشالنجي سألت عن أحمد فقال: محرم ذلك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إباحة الفروج بشهادة الزور والأهل أكبر من المال وقال من قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار في رواية أحمد إسماعيل بن سعيد وقد سئل عمن احتال في إبطال الشفعة فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم.
وقال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن فقال: إذ عيد الناس أدخل إليها. قلت: فإن قال أيام العيد؟ فقال: على ما يعرفه الناس ويعهدونه بينهم. رجل حلف على زوجته أن لا يأوي عندها هذا العيد؟
وقال الشالنجي قال أبو عبد الله: وأقل ما يجب على الرجل من تعليم القرآن فاتحة الكتاب وسورتان. [ ص: 105 ] الذي يجب على الإنسان من تعليم القرآن والعلم مالا بد منه في صلاته وإقامة دينه
وله كتاب ترجمه بالبيان على ترتيب الفقهاء وحدث فيه عن ، مروان الفزاري وسفيان ، وجرير ، ، وسعيد بن عامر وشبابة ، وغيرهم. ويزيد بن هارون