174 - الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني
نقل عن إمامنا أشياء.
منها قال: قلت لأبي عبد الله: التخلي أعجب إليك؟ فقال: التخلي على علم. وقال: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم " ثم قال أبو عبد الله: رواية شعبة عن الأعمش ثم قال: من يصبر على أذاهم؟
قال: وسئل أحمد عن الرجل يشتري عبدا فيبقى عنده سنة ثم يبيعه فيدعي عليه المشتري أنه أبق: يحلف الرجل البائع على أنه لم يأبق قط أو يحلف على أنه لم يأبق عندي؟ قال: يحلف على أنه لم يأبق عنده ولم ير أنه يحلف أنه لم يأبق قط. قيل له: إن هؤلاء يحلفونه على أنه لم يأبق قط قال: لا يحلف إلا على عنده قال أحمد: إلا أن يكون ولد عنده فيحلف أنه لم يأبق قط.
وقال: قال أحمد: ثلاثة إذا كان الطلب: الخيار والحدود والشفعة يعني إذا كان قد طلبها الميت فللورثة أن يطلبوا في الحدود وفي الشفعة وفي الخيار.


