المسألة الخامسة قال الخرقي :  والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار وبه قال أكثرهم . لما روى  الدارقطني  بإسناده عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعواد أو ثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من الماء " .  
وقال أبو بكر   : لا يجزئ إلا الأحجار وبه قال  أبو داود  لما روى  البخاري  بإسناده عن عبد الله  قال : " أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار " والأمر على الوجوب ولأنها عبادة تتعلق بالأحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار . 
				
						
						
