المسألة الثامنة أوجب الخرقي  طلب الماء في حق المتيمم  وهي الرواية الصحيحة وبها قال  مالك  ،  والشافعي  لأن كل أصل وجب طلبه إذا غلب على الظن وجوده وجب وإن لم يغلب كالنص في الأحكام . 
والرواية الثانية : لا تجب اختارها أبو بكر  وبها قال  أبو حنيفة  لأنه غير عالم بموضع الماء فله التيمم كما لو طلب فلم يجد . 
				
						
						
