المسألة الأربعون قال الخرقي :  وإذا اشترى أمة ثيبا فأصابها واستغلها ثم ظهر فيها على عيب :  كان مخيرا بين أن يردها ويأخذ الثمن كاملا لأن الخراج بالضمان - والوطء كالخدمة - وبين أن يأخذ ما بين الصحة والعيب وإن كانت بكرا فأراد ردها : كان عليه ما نقصها إلا أن يكون البائع قد دلس فيلزمه رد الثمن كاملا وكذلك سائر المبيع وهي الرواية الصحيحة وبها قال  مالك   : لأن الوطء معنى لو حصل من الزوج لم يمنع من الرد بالعيب فإذا حصل من المشتري : لم يمنع الاستخدام . 
وفيه رواية ثانية : إذا وجد الوطء لم يملك الرد فيهما اختارها أبو بكر  وبها قال الثوري  ، وأبو حنيفة .  
وقال  الشافعي :  إن كانت بكرا لم يملك الرد . 
فالدلالة لما اختاره أبو بكر   : أنه لو ردها بالعيب لانفسخ العقد من أصله وعادت الجارية إلى البائع على حكم الملك الأول كأنه لم يكن بينهما بيع ويحصل  [ ص: 93 ] وطء المشتري في ملك الغير والوطء في ملك الغير : لا يخلو من إيجاب حد أو مهر واتفقوا : أنه لا يجب عليه حد ولا مهر وجب أن لا يرد . 
والدلالة على قول  الشافعي :  أنه لما لم يمنع الزوج من الرد بالعيب في حق البكر فكذلك في حق البائع . 
				
						
						
