المسألة التاسعة والخمسون قال الخرقي : فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا لأنه إنما يثبت للأمة الخيار إذا كان زوجها عبدا لأنها صارت كاملة في نفسها كاملة في أحكامها وهذا لا يوجد فيما إذا أعتق بعضها لأن أحكامها لم تكمل بل هي في حكم الأمة القن . ولو كانت الأمة لنفسين فأعتقها أحدهما
وقال أبو بكر في كتاب الخلاف : تملك وروى ذلك عن أحمد .
ووجهها أنها أكمل منها بما حصل فيها من الحرية ولهذا يقول : إنها ترث وتورث وتحجب على قدر ما فيها من الحرية فيجب أن تملك الفسخ كما لو عتق جميعها .