المسألة الثامنة والستون قال الخرقي : والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين : اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده .
وقد رويت عن أبي عبد الله رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة اختارها أبو بكر والوالد وبها قال أبو حنيفة ، ومالك .
وجه قول الخرقي اختاره ابن شاقلا وهو المشهور من قول الشافعي : أن الشهادة اعتبرت في النكاح ليثبت بها عند التجاحد احتياطا للبضع وهذا المعنى موجود في الرجعة .
وجه الثانية : أن الرجعة حق للزوج بدلالة قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن فلا يفتقر في استيفائه إلى الإشهاد كسائر الحقوق .


