المسألة السبعون قال الخرقي :  ولو ظاهر من زوجته وهي أمة ولم يكفر حتى ملكها  انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفر . 
وقال أبو بكر   : يسقط يمين الظهار بفسخ النكاح فإن وطئها كان عليه كفارة يمين فعلى قوله يجوز له وطؤها قبل الكفارة . 
وجه قول الخرقي  اختاره الوالد : أنا لا نجد في الأصول أن يمين الظهار ينقلب حكمها إلى حكم اليمين بالله تعالى . 
ووجه قول أبي بكر :  أن الكفارة تجب بالعود والعود هو العزم على الوطء وههنا قد عاد في غير زوجته فلهذا لم تجب عليه كفارة الظهار . 
				
						
						
