المسألة الثالثة والثمانون قال الخرقي : وما أوجب من الجنايات المال دون القود : قبل فيه رجل وامرأتان ورجل عدل مع يمين الطالب .
قال الوالد السعيد : ومثل ذلك قتل الخطأ والجائفة والمأمومة وقتل العبد ونحو ذلك .
وقال أبو بكر : لا يقبل فيه النساء .
وجه قول الخرقي : أنها شهادة على مال أشبه سائر الأموال .
ووجه قول أبي بكر : أنها شهادة على قتل فلم تثبت بالنساء بدليل قتل العمد .


