المسألة السادسة والثمانون قال الخرقي : فيأخذ من أدونهم اثني عشر درهما ومن أوسطهم أربعة وعشرين ومن أيسرهم ثمانية وأربعين . والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات
وفيه رواية ثالثة : أنها غير مقدرة الأقل والأكثر وهي إلى اجتهاد الإمام .
وفيه رواية ثالثة : أنها مقدرة الأقل غير مقدرة الأكثر فيجوز للإمام أن يزيد على ما قدره عمر ولا يجوز أن ينقص عنه وهو اختيار أبي بكر .
وجه الأول : أن عمر لما مضى إلى الشام ضرب الجزية على أهل الكتاب على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما وعلى المتحمل اثني عشر درهما .
ووجه الثانية : أن المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الإمام كان كذلك المأخوذ جزية .
ووجه الثالثة : أن في النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأي وإصلاح .