المسألة الثامنة والتسعون قال الخرقي : ومن شرب مسكرا حد إذا شربها مختارا لشربها .
وفيه رواية أخرى : يجب الحد على المكره على الشرب وهو اختيار أبي بكر قال الوالد السعيد : وكذلك الحكم في الإكراه على السرقة .
وجه قول الخرقي : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " . [ ص: 118 ]
ووجه قول أبي بكر : أن الشرب فعل والإكراه عليه لا يمنع موجبه .
دليله : الإكراه على القتل والإحبال والرضاع .
وطرده : الإكراه على الزنا والسرقة .
وعكسه : الإكراه على الكفر والطلاق والبيع وغير ذلك من العقود .
تمت المسائل وقال أبو عبد الله بن الفقاعي : وجدت بخط شيخنا أبي حفص العكبري قال : سمعت الشيخ أبا عبد الله بن بطة يقول توفي الشيخ أبو القاسم الخرقي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ودفن بدمشق وزرت قبره .


