وبه قال : حدثني أبو حفص بن شهاب قال : حدثني أبي قال : حدثنا الأثرم قيل في حديث لأبي عبد الله عمرو : يرويه لا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله قال ابن عجلان وفي حديث أبو عبد الله : إبطال الحيل . عبد الله بن عمرو :
وبه قال : حدثني أبو محمد صالح بن أحمد قال : حدثنا أبو حفص محمد بن داود حدثنا أبو الحارث الصائغ سمعت قال : هذه الحيل التي وضعها هؤلاء أبا عبد الله وأصحابه عمدوا إلى السنن فاحتالوا في نقضها أتوا الذي قيل لهم : إنه حرام احتالوا فيه حتى أحلوه . أبو حنيفة
وقال الميموني قلت : يا من أبا عبد الله هل تجوز تلك الحيلة ؟ قال : لا نحن لا نرى الحيلة . حلف على يمين ثم احتال لإبطالها :
وبه قال : حدثنا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد بن الحكم قال : قال إذا حلف على شيء ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه قال أبو عبد الله ما أخبثهم يعني أصحاب الحيل وقال : قال أبو عبد الله ومن احتال بحيلة فهو حانث . أبو عبد الله
وبه قال : حدثنا إبراهيم بن حبيب العطار قال : حدثنا [ ص: 152 ] سمعت أبو داود السجستاني وذكر الحيل من أصحاب الرأي فقال : يحتالون لنقض سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أبا عبد الله