، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال كان الطلاق ليس له وقت حتى أنزل الله تعالى قتادة الطلاق مرتان فالثالثة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان .
، قال: نا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن إسماعيل بن سميع أبي رزين ، قال قال رجل يا رسول الله أسمع الله يقول الطلاق مرتان فأين الثالثة قال التسريح بإحسان .
، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى الزهري ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال لا يحل للرجل أن يختلع امرأته إلا أن يؤتي ذلك منه يضارها حتى تختلع منه فإن ذلك لا يصلح ولكن إذا نشزت فأظهرت له البغضاء وأساءت عشرته فقد حل له خلعها [ ص: 94 ] .