، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى قتادة لا تضار والدة بولدها يقول لا ترم به إلى أبيه ضرارا ولا مولود له بولده يقول ولا الوالد فينتزعه منها ضرارا إذا رضيت من أجر الرضاع بما ترضى به غيرها وهي أحق به إذا رضيت بذلك وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال فإن على الوارث أجر الرضاع .
، قال: نا عبد الرزاق أن ابن جريج أخبره أن عمرو بن شعيب أخبره أن سعيد بن المسيب ، قال في قوله تعالى عمر بن الخطاب وعلى الوارث مثل ذلك [ ص: 95 ] قال وقف بني عم منفوس بني عمه كلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة فقالوا لا مال له قال ولو فوقفهم بالنفقة عليه .