، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر في قوله الزهري ومتعوهن على الموسع قدره قال متعتان إحداهما يقضي بهما والأخرى حق على المتقين فمن طلق قبل أن يدخل ويفرض فإنه لم يؤخذ بالمتعة ومن طلق بعدما يدخل أو يفرض فالمتعة حق عليه قال ، وأخبرني معمر أيوب ، عن نافع أن ، قال لا متعة لها إذا فرض لها [ ص: 96 ] . ابن عمر