، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى قتادة كتب عليكم القصاص في القتلى قال لم يكن لمن قبلنا دية إنما كان القتل أو العفو فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا لا نقتل به إلا حرا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى [ ص: 67 ] .
، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن أبي نجيح ، مجاهد ، عن وابن عيينة عمرو بن دينار ، عن عن مجاهد ، قال كان القصاص في ابن عباس بني إسرائيل ولم تكن الدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء قال فالعفو أن يقبل الدية في العمد فاتباع بالمعروف قال يتبع الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة مما كتب على من كان قبلكم .
، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر قتادة فاتباع بالمعروف قال يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان .
، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى قتادة فمن عفي له من أخيه شيء قال إذا قتل الرجل عمدا ثم أخذت منه الدية فقد عفي له عن القتل .
، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر في قوله تعالى قتادة فمن اعتدى بعد ذلك قال هو القتل بعد أخذ الدية يقول من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه القتل لا تقبل منه الدية .
، قال: نا عبد الرزاق ، عن معمر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتادة أعافي [ ص: 68 ] أحدا قتل بعد أخذ الدية .