الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
        صفحة جزء
        قوله جل وعز: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم   .

        1565 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا الحسن بن الربيع ، قال: حدثنا ابن المبارك ، عن سفيان ، عن عثمان البتي ، عن أبي الخليل ، عن أبي سعيد الخدري ، قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس، ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ".

        1566 - حدثنا علان ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، ، عن ابن عباس ، قوله جل ثناؤه: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، يقول: كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام، إلا أمة ملكتها، ولها زوج بأرض الحرب، فهي لك حلال، إذا اشتريتها.

        [ ص: 636 ]

        1567 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا معاوية بن هشام ، قال: حدثنا شريك ، عن عطاء بن السائب ، عن سعد بن جبير ، عن ابن عباس : والمحصنات من النساء ، قال: من النساء كلهن، إلا ذوات الأزواج من السبايا.

        1568 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود ، قال: "سبايا كان لهن أزواج قبل أن يسبين".

        1569 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا أبو عمر ، قال: حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن ابن مسعود ، في قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال: "كل ذات زوج عليك حرام، إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق".

        1570 - حدثنا النجار ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، في قوله جل ثناؤه: والمحصنات من النساء ، قال: من [ ص: 637 ] ذوات الأزواج، حرم الله جل وعز نكاحهن، إلا ما ملكت يمينك، وبيعها طلاقها.

        - قال معمر : وقال الحسن مثل ذلك.

        1571 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا نصر بن علي ، قال أخبرني أبي، عن إسرائيل ، عن سماك ، (سقط من كتابي (عن ) فقط ) عكرمة ، عن ابن عباس : والمحصنات من النساء ، لا يحل له أن يتزوج فوق أربع، فما زاد فهو عليه حرام، كأمه وأخته.

        1572 - حدثنا علي ، قال: حدثنا حجاج ، قال: حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة ، أنه قال في هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال: هن النساء الأربع.

        1573 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا سليمان ، عن عزرة ، في قوله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، [ ص: 638 ] قال: "أربع أحلهن الله، وحرم ما سوى ذلك".

        1574 - حدثنا أبو سعد ، قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، عن المعتمر ، عن أبيه، عن أبي مجلز ، عن أنس بن مالك ، أنه قال في: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ، قال أنس: "المحصنات: ذوات الأزواج الحرائر حرام، إلا ما ملكت أيمانكم".

        1575 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن التيمي ، عن أبي مجلز ، عن أنس: والمحصنات من النساء ، قال: ذوات الأزواج.

        1576 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا أبو داود ، عن زمعة ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، قال: "ذوات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله عز وجل حرم الزنا".

        1577 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، قال: قال عطاء : هو الزنا حرمه.

        [ ص: 639 ]

        1578 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، قال: قال لي ابن شهاب: قال لي ابن المسيب : والمحصنات من النساء ، ذوات الأزواج، فلا ينكحن امرأة زوجان.

        1579 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا غندر ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: وقال ابن عباس : إلا ما ملكت أيمانكم ، ينزع الرجل وليدته امرأة عبده، وقال غيره: سبايا العدو يوطئن، إذا ما سبيت أزواجهن.

        1580 - حدثنا محمد بن علي ، قال: حدثنا سعيد ، قال: حدثنا عتاب بن بشير ، قال: عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قوله عز وجل: والمحصنات ، قال: العفيفة الغافلة، من مسلمة، أو من أهل الكتاب.

        قوله جل وعز: كتاب الله عليكم .

        1581 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، عن ابن عباس ، قال: كتاب الله عليكم ، واحدة إلى أربع، في النكاح.

        [ ص: 640 ]

        1582 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله ، قال: حدثنا عبد الله بن بكر ، قال: حدثنا هشام ، عن محمد بن سيرين ، قال: سألت عبيدة ، عن قول الله جل وعز: " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم ، قال: أربع.

        1583 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا وكيع ، عن منصور ، عن إبراهيم: كتاب الله عليكم ، قال: ما حرم عليكم.

        قوله جل وعز: وأحل لكم ما وراء ذلكم .

        1584 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: حدثنا محمد بن يحيى ، وسئل عن: " وأحل لكم ما وراء ذلكم ، قال: فحدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة ، قال: ما ملكت أيمانكم".

        1585 - أخبرنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا الأثرم ، عن أبي عبيدة : ما وراء ذلكم ، أي: ما سوى ذلك.

        [ ص: 641 ]

        قوله جل وعز: محصنين .

        1586 - حدثنا علي بن المبارك ، قال: حدثنا زيد ، قال: حدثنا ابن ثور ، عن ابن جريج ، عن مجاهد ، قوله: " محصنين ، ناكحين".

        قوله عز وجل: غير مسافحين .

        1587 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله : مسافحين ، قال: زانين بكل زانية.

        قوله جل وعز: فما استمتعتم به منهن .

        1588 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا عبد الأعلى ، قال: حدثنا مسلم ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قوله عز وجل: " فما استمتعتم به منهن ، قال: النكاح".

        1589 - أخبرنا الدبري ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء ، أنه سمع ابن عباس يقرأ: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن .

        [ ص: 642 ] قال: وقال ابن عباس في حرف: إلى أجل مسمى".

        1590 - حدثنا إسحاق ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال: سمعت ابن عباس .

        - وحدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني عطاء ، قال: سمعت ابن عباس ، يقول: "يرحم الله عمر! ما كانت المتعة إلا رحمة من الله، رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهيه عنها، ما احتاج إلى الزنا إلا شقي.

        قال: وقال: كأني أسمع قوله الآن (إلا شقي) . عطاء القائل ذلك، قال: قال عطاء : وهي التي في سورة النساء: فما استمتعتم به منهن ، إلى كذا وكذا من الأجل، على كذا وكذا، قال وليس بينهما وراثة، فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم، وإن تفرقا فنعم، وليس بينهما نكاح، قال: وأخبرني أنه سمع ابن عباس يراها الآن حلالا. اللفظ لأبي عبيد.

        1591 - حدثنا علان ، قال: حدثنا عبد الله ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، في قوله عز وجل: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، [ ص: 643 ] يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع: النكاح، وهو قوله: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".

        1592 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا ابن بكير ، عن الليث ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن عمار مولى الشريد ، قال: سألت ابن عباس ، عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟  فقال ابن عباس : لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة، كما قال الله جل ثناؤه، قلت: هل لها من عدة؟ قال: نعم، عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا".

        1593 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا عبد السلام ، عن حجاج ، عن المنهال ، عن سعيد بن جبير ، قال: قلت لابن عباس: هل ترى ما صنعت وبم أفتيت؟! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعر؟! قال: ما قالوا؟ قلت: قالوا:


        أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟     هل لك في رخصة الأطراف آنسة
        تكون مثواك حتى مصدر الناس؟



        [ ص: 644 ] قال: إنا لله وإنا إليه راجعون!، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة، والدم، ولحم الخنزير".

        1594 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، وعثمان بن عطاء ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، في قوله جل وعز: فما استمتعتم به منهن ، قال: نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ".

        1595 - حدثنا علي ، عن أبي عبيد ، قال: حدثنا ابن أبي زائدة ، عن حجاج ، عن الحكم ، عن أصحاب عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود ، قال: المتعة منسوخة، نسخها الطلاق، والصدقة، والعدة، والميراث.

          [ ص: 645 ]

        1596 - حدثنا الدبري ، قال: قال عبد الرزاق : سمعت رجلا يحدث معمرا ، قال: أخبرني الأشعث ، والحجاج بن أرطاة ، أنهما سمعا أبا إسحاق ، يحدث عن الحارث ، عن علي ، قال: "نسخ المتعة الطلاق، والعدة، والميراث".  

        قال: وسمعت غير الحجاج ، يحدث عن محمد بن علي ، عن علي ، ونسخت الضحية كل ذبح.

        1597 - حدثنا موسى ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا قيس ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب ، قال: "نسخت آية الميراث المتعة".  

        قوله جل وعز: فآتوهن أجورهن فريضة .

        1598 - حدثنا علان ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس ، قوله: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ، يقول: إذا تزوج الرجل منكم المرأة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .

        [ ص: 646 ]

        قوله جل وعز: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة .

        1599 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: حدثنا أبو صالح ، قال: حدثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، قوله جل ثناؤه: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، والتراضي: أن يوفيها صداقها ثم يخيرها.

        التالي السابق


        الخدمات العلمية