[ ص: 361 ] فصل .
قال الرافضي
[1] : " الثاني : ما رووه
[2] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910245اقتدوا باللذين من بعدي nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر . والجواب : المنع من الرواية ومن دلالتها على الإمامة ؛ فإن
[3] الاقتداء بالفقهاء لا يستلزم كونهم أئمة ، وأيضا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر قد
[4] اختلفا في كثير من الأحكام فلا يمكن الاقتداء بهما وأيضا فإنه معارض لما
[5] رووه من قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1084أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم مع إجماعهم على انتفاء إمامتهم " .
والجواب من وجوه :
أحدها : أن يقال : هذا الحديث بإجماع أهل العلم بالحديث أقوى من النص الذي يروونه في إمامة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ؛ فإن هذا أمر معروف في كتب أهل الحديث المعتمدة . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في سننه ، وأحمد في مسنده
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي في جامعه
[6] .
[ ص: 362 ] وأما النص على علي فليس في شيء من كتب أهل الحديث المعتمدة وأجمع أهل الحديث على بطلانه حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم [7] : وما وجدنا قط رواية عن أحد في هذا النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهول إلى مجهول
[8] يكنى
أبا الحمراء لا نعرف
[9] من هو في الخلق .
فيمتنع أن يقدح في هذا الحديث مع تصحيح النص على علي .
وأما الدلالة فالحجة
[10] في قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=665965باللذين من بعدي " أخبر أنهما من بعده ، وأمر بالاقتداء بهما فلو كانا ظالمين أو كافرين
[11] في كونهما بعده لم يأمر بالاقتداء بهما فإنه لا يأمر بالاقتداء بالظالم ، فإن الظالم لا يكون قدوة يؤتم به بدليل قوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=124لا ينال عهدي الظالمين ) [ سورة البقرة : 124 ] فدل على أن الظالم لا يؤتم به . والائتمام هو الاقتداء ؛ فلما أمر بالاقتداء بمن بعده والاقتداء هو الائتمام مع إخباره أنهما يكونان بعده دل على أنهما إمامان [ قد أمر بالائتمام بهما ]
[12] بعده ، وهذا هو المطلوب .
وأما قوله : " اختلفا في كثير من الأحكام " فليس الأمر كذلك ، بل
[ ص: 363 ] لا يكاد يعرف اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر إلا في الشيء اليسير . والغالب أن يكون عن أحدهما فيه روايتان كالجد مع الإخوة ؛ فإن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عنه فيه روايتان إحداهما كقول
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر .
وأما اختلافهما في قسمة
nindex.php?page=treesubj&link=8586_33461_8585الفيء : هل يسوى فيه بين الناس ، أو يفضل ؟ فالتسوية جائزة بلا ريب ، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسم الفيء والغنائم فيسوى بين الغانمين ومستحقي الفيء .
والنزاع في جواز التفضيل ، وفيه للفقهاء قولان ، هما روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والصحيح جوازه للمصلحة ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفضل أحيانا في قسمة الغنائم والفيء ، وكان يفضل السرية في البدأة : الربع بعد الخمس ، وفي الرجعة : الثلث بعد الخمس ؛ فما فعله الخليفتان فهو جائز ؛ مع أنه قد روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه اختار في آخر عمره التسوية وقال لئن عشت إلى قابل لأجعل الناس بابا
[13] واحدا " .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان التفضيل وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي التسوية ؛ ومثل هذا لا يسوغ فيه إنكار إلا أن يقال : فضل من لا يستحق التفضيل كما أنكر على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان في بعض قسمه ؛ وأما تفضيل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فما بلغنا أن أحدا ذمه فيه .
وأما تنازعهما في تولية خالد وعزله فكل منهما فعل ما كان أصلح ؛ فكان الأصلح
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر تولية
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ألين من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فينبغي لنائبه أن يكون أقوى من نائب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكانت استنابة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=5لأبي عبيدة [ أصلح له ]
[14] واستنابة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=22لخالد أصلح له ، ونظائر هذا متعددة .
[ ص: 364 ] وأما الأحكام التي هي شرائع كلية فاختلافهما فيها : إما نادر وإما معدوم ، وإما لأحدهما فيه قولان .
وأيضا فيقال : النص يوجب الاقتداء بهما فيما اتفقا عليه وفيما اختلفا فيه فتسويغ كل منهما المصير إلى قول الآخر متفق عليه بينهما فإنهما اتفقا على ذلك .
وأيضا فإذا كان الاقتداء بهما يوجب الائتمام بهما فطاعة كل منهما إذا كان إماما وهذا هو المقصود ، وأما بعد زوال إمامته فالاقتداء بهما أنهما إذا تنازعا رد ما تنازعا فيه إلى الله والرسول .
وأما قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1084أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم " ، فهذا الحديث ضعيف ضعفه أهل
[15] الحديث ؛ قال
البزار : هذا حديث لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة
[16] .
وأيضا فليس فيه لفظ ( بعدي ) والحجة هناك قوله ( بعدي ) .
وأيضا فليس فيه الأمر بالاقتداء بهم وهذا فيه الأمر بالاقتداء بهم .
[ ص: 361 ] فَصْلٌ .
قَالَ الرَّافِضِيُّ
[1] : " الثَّانِي : مَا رَوَوْهُ
[2] عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=910245اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ . وَالْجَوَابُ : الْمَنْعُ مِنَ الرِّوَايَةِ وَمِنْ دَلَالَتِهَا عَلَى الْإِمَامَةِ ؛ فَإِنَّ
[3] الِاقْتِدَاءَ بِالْفُقَهَاءِ لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنَهُمْ أَئِمَّةً ، وَأَيْضًا فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ قَدْ
[4] اخْتَلَفَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فَلَا يُمْكِنُ الِاقْتِدَاءُ بِهِمَا وَأَيْضًا فَإِنَّهُ مُعَارِضٌ لِمَا
[5] رَوَوْهُ مِنْ قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1084أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهُمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ مَعَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى انْتِفَاءِ إِمَامَتِهِمْ " .
وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ :
أَحَدُهَا : أَنْ يُقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أَقْوَى مِنَ النَّصِّ الَّذِي يَرْوُونَهُ فِي إِمَامَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ؛ فَإِنَّ هَذَا أَمْرٌ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمِدَةِ . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ ، وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ
[6] .
[ ص: 362 ] وَأَمَّا النَّصُّ عَلَى عَلِيٍّ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمِدَةِ وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى بُطْلَانِهِ حَتَّى قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ [7] : وَمَا وَجَدْنَا قَطُّ رِوَايَةً عَنْ أَحَدٍ فِي هَذَا النَّصِّ الْمُدَّعَى إِلَّا رِوَايَةً وَاهِيَةً عَنْ مَجْهُولٍ إِلَى مَجْهُولٍ
[8] يُكَنَّى
أَبَا الْحَمْرَاءِ لَا نَعْرِفُ
[9] مَنْ هُوَ فِي الْخَلْقِ .
فَيُمْتَنَعُ أَنْ يُقْدَحَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَعَ تَصْحِيحِ النَّصِّ عَلَى عَلِيٍّ .
وَأَمَّا الدَّلَالَةُ فَالْحُجَّةُ
[10] فِي قَوْلِهِ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=665965بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي " أَخْبَرَ أَنَّهُمَا مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمَا فَلَوْ كَانَا ظَالِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ
[11] فِي كَوْنِهِمَا بَعْدَهُ لَمْ يَأْمُرْ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ بِالِاقْتِدَاءِ بِالظَّالِمِ ، فَإِنَّ الظَّالِمَ لَا يَكُونُ قُدْوَةً يُؤْتَمُّ بِهِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=124لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) [ سُورَةُ الْبَقَرَةِ : 124 ] فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الظَّالِمَ لَا يُؤْتَمُّ بِهِ . وَالِائْتِمَامُ هُوَ الِاقْتِدَاءُ ؛ فَلَمَّا أَمَرَ بِالِاقْتِدَاءِ بِمَنْ بَعْدَهُ وَالِاقْتِدَاءُ هُوَ الِائْتِمَامُ مَعَ إِخْبَارِهِ أَنَّهُمَا يَكُونَانِ بَعْدَهُ دَلَّ عَلَى أَنَّهُمَا إِمَامَانِ [ قَدْ أُمِرَ بِالِائْتِمَامِ بِهِمَا ]
[12] بَعْدَهُ ، وَهَذَا هُوَ الْمَطْلُوبُ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : " اخْتَلَفَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ " فَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، بَلْ
[ ص: 363 ] لَا يَكَادُ يُعْرَفُ اخْتِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ . وَالْغَالِبُ أَنْ يَكُونَ عَنْ أَحَدِهِمَا فِيهِ رِوَايَتَانِ كَالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ؛ فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ عَنْهُ فِيهِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا كَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ .
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمَا فِي قِسْمَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=8586_33461_8585الْفَيْءِ : هَلْ يُسَوَّى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ ، أَوْ يُفَضَّلُ ؟ فَالتَّسْوِيَةُ جَائِزَةٌ بِلَا رَيْبٍ ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقَسِّمُ الْفَيْءَ وَالْغَنَائِمَ فَيُسَوَّى بَيْنَ الْغَانِمِينَ وَمُسْتَحَقِّي الْفَيْءِ .
وَالنِّزَاعُ فِي جَوَازِ التَّفْضِيلِ ، وَفِيهِ لِلْفُقَهَاءِ قَوْلَانِ ، هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ . وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ لِلْمَصْلَحَةِ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُفَضِّلُ أَحْيَانًا فِي قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ وَالْفَيْءِ ، وَكَانَ يُفَضِّلُ السَّرِيَّةَ فِي الْبَدْأَةِ : الرُّبْعُ بَعْدَ الْخُمُسِ ، وَفِي الرَّجْعَةِ : الثُّلُثُ بَعْدَ الْخُمُسِ ؛ فَمَا فَعَلَهُ الْخَلِيفَتَانِ فَهُوَ جَائِزٌ ؛ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنَّهُ اخْتَارَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ التَّسْوِيَةَ وَقَالَ لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَجْعَلَ النَّاسَ بَابًا
[13] وَاحِدًا " .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ التَّفْضِيلَ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ التَّسْوِيَةَ ؛ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُسَوَّغُ فِيهِ إِنْكَارٌ إِلَّا أَنْ يُقَالَ : فَضَّلَ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ التَّفْضِيلَ كَمَا أُنْكِرَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ فِي بَعْضِ قَسْمِهِ ؛ وَأَمَّا تَفْضِيلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فَمَا بَلَغَنَا أَنَّ أَحَدًا ذَمَّهُ فِيهِ .
وَأَمَّا تَنَازُعُهُمَا فِي تَوْلِيَةِ خَالِدٍ وَعَزْلِهِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا فَعَلَ مَا كَانَ أَصْلَحَ ؛ فَكَانَ الْأَصْلَحُ
nindex.php?page=showalam&ids=1لِأَبِي بَكْرٍ تَوْلِيَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٍ ؛ لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ أَلْيَنُ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَيَنْبَغِي لِنَائِبِهِ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنْ نَائِبِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَكَانَتِ اسْتِنَابَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=5لِأَبِي عُبَيْدَةَ [ أَصْلَحَ لَهُ ]
[14] وَاسْتِنَابَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=22لِخَالِدٍ أَصْلَحَ لَهُ ، وَنَظَائِرُ هَذَا مُتَعَدِّدَةٌ .
[ ص: 364 ] وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الَّتِي هِيَ شَرَائِعُ كُلِّيَّةٌ فَاخْتِلَافُهُمَا فِيهَا : إِمَّا نَادِرٌ وَإِمَّا مَعْدُومٌ ، وَإِمَّا لِأَحَدِهِمَا فِيهِ قَوْلَانِ .
وَأَيْضًا فَيُقَالُ : النَّصُّ يُوجِبُ الِاقْتِدَاءَ بِهِمَا فِيمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَفِيمَا اخْتَلَفَا فِيهِ فَتَسْوِيغُ كُلٍّ مِنْهُمَا الْمَصِيرُ إِلَى قَوْلِ الْآخَرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَهُمَا فَإِنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ .
وَأَيْضًا فَإِذَا كَانَ الِاقْتِدَاءُ بِهِمَا يُوجِبُ الِائْتِمَامَ بِهِمَا فَطَاعَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا إِذَا كَانَ إِمَامًا وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ ، وَأَمَّا بَعْدُ زَوَالِ إِمَامَتِهِ فَالِاقْتِدَاءُ بِهِمَا أَنَّهُمَا إِذَا تَنَازَعَا رُدَّ مَا تَنَازَعَا فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=1084أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ " ، فَهَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ ضَعَّفَهُ أَهْلُ
[15] الْحَدِيثِ ؛ قَالَ
الْبَزَّارُ : هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَيْسَ هُوَ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ الْمُعْتَمِدَةِ
[16] .
وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِيهِ لَفْظُ ( بَعْدِي ) وَالْحُجَّةُ هُنَاكَ قَوْلُهُ ( بَعْدِي ) .
وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِيهِ الْأَمْرُ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَهَذَا فِيهِ الْأَمْرُ بِالِاقْتِدَاءِ بِهِمْ .