مسألة: يستحب وقال: تعجيل الظهر في غير يوم الغيم. يستحب أن يؤخر [ ص: 290 ] حتى يصير الفيء ذراعا. مالك:
لنا حديثان:
الحديث الأول:
337 - أخبرنا ، قال: أنبأنا ابن الحصين ، قال: أنبأنا ابن المذهب ، قال: حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد محمد بن جعفر ، حدثنا عوف أبي المنهال ، قال: قال لي أبي: انطلق إلى فانطلقت معه ، فسأل أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يصلي المكتوبة؟ قال: "كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ، وكان يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله والشمس حية". أبي برزة أخرجاه في الصحيحين [ ص: 291 ] . عن
الحديث الثاني:
338 - أخبرنا ، أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا الجراحي ، حدثنا المحبوبي ، حدثنا الترمذي هناد ، حدثنا ، عن وكيع سفيان ، عن ، عن حكيم بن جبير إبراهيم ، عن الأسود قالت "ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم- عائشة ، وأبي بكر وعمر". عن مضطرب الحديث ، ضعفه حكيم بن جبير أحمد ، ويحيى ، . والنسائي