مسألة: وقال إذا كان على ثوبه أو بدنه نجاسة لم تصح الصلاة إلا يسير الدم والقيح. تصح مع قدر الدرهم من سائر النجاسات. واختلفوا هل يعتبر الدرهم في المساحة أو الوزن ، وقال أبو حنيفة: لا تصح إلا مع يسير دم البراغيث. وبقية الدماء [ ص: 325 ] على قولين. الشافعي:
لنا أحاديث. منها:
حديث ابن عباس: وهو في الصحيحين وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الطهارة وقد ذكرنا هناك حديثا قد احتج به أصحابنا ههنا وهو قوله تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم وبينا أنه لا يعتمد عليه. "مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنما يعذبان كان أحدهما لا يستبرئ من بوله
410 - وقد أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا علي بن عمر أحمد بن محمد بن زياد ، قال: حدثنا ، حدثنا أحمد بن علي الأبار ، عن علي بن الجعد ، عن أبي جعفر الرازي قتادة ، عن أنس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . "تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه"