مسألة: لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب  وعنه تجزئه آية كقول  أبي  [ ص: 360 ] حنيفة   . 
لنا حديثان: 
الحديث الأول: 
 469  - أخبرنا عبد الأول  ، قال: أنبأنا  الداودي  ، أنبأنا ابن أعين  ، قال: حدثنا  الفربري  ، حدثنا  البخاري  ، حدثنا علي بن عبد الله  ، حدثنا سفيان  ، حدثنا  الزهري  ، عن  محمود بن الربيع  ، عن  عبادة بن الصامت  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" أخرجاه في الصحيحين وأخرجه  الدارقطني  بلفظ آخر:  "لا تجزئ  [ ص: 361 ] صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" وقال: إسناد صحيح ورواه بلفظ آخر: لا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن" وقال: كل إسناده ثقات. 
الحديث الثاني: 
 470  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال: أنبأنا التميمي  ، قال: حدثنا  القطيعي  ، قال: حدثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسحاق  ، قال: حدثنا  مالك  ، عن  العلاء بن عبد الرحمن  أنه سمع  أبا السائب مولى هشام بن زهرة  يقول: سمعت  أبا هريرة  يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج هي خداج غير تمام فقلت: يا أبا هريرة أنا أحيانا أكون وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي" انفرد بإخراجه  مسلم.  
قالوا: نحمل قوله لا صلاة على الكمال. واستدلوا بما: 
أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثنا أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد  ، عن  جعفر بن ميمون  قال: حدثنا  أبو عثمان النهدي  عن  أبي هريرة   "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد". 
أخبرنا  أبو منصور القزاز  ، أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي الحافظ  ، أنبأنا القاضي أبو عبد الله الصيمري  ، حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الله المعدل  ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد  ، حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حاتم الأنباري  ، حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي  ، حدثنا  نعيم بن حماد  ، قال: حدثنا ابن المبارك  ، قال: أنبأنا  أبو حنيفة  ، عن  عطاء بن  [ ص: 362 ] أبي رباح  عن  أبي هريرة  ، قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب". 
 471  - وأخبرنا  محمد بن عبد الملك  ، أنبأنا  إسماعيل بن مسعدة  ، أنبأنا  حمزة بن يوسف  ، أنبأنا  أبو أحمد بن عدي  ، أنبأنا  علي بن سعيد  ، حدثنا جبارة  ، قال: حدثنا شبيب بن شيبة  ، عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن  عائشة  قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فهي خداج". قلنا: قوله لا صلاة نفي في سياق نكرة فهم يعم. 
وأما حديث  أبي هريرة  ففي طريقه الأول  جعفر بن ميمون  ، قال  يحيى بن معين   : ليس بثقة وطريقه الثاني تفرد بروايته أحمد بن عبد الله  وهو مجهول الحال  ونعيم بن حماد  مجروح وحديث  عائشة  يعرف بشبيب بن شيبة  ، وقال  ابن عدي:  هو زاد فيه آيتين قال يحيى ابن معين:  شبيب  ليس بثقة. واحتجوا بما روي في الصحيحين من حديث  أبي هريرة   "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم رجلا الصلاة فقال: كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن" وسيأتي بإسناده. ورووا عن أبي سعيد  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال  "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب أو غيرها"  . 
والجواب: أما حديث الرجل الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجوابه من ثلاثة أوجه. 
أحدها: أن يكون ذلك قبل نزول الفاتحة وتعيينها. والثاني: أن يكون وقت الصلاة قد ضاق وهو لا يحفظ الفاتحة فجوز له قراءة ما يحفظ. والثالث: أن يريد بـ "ما تيسر" ما بعد الفاتحة أو ترك ذكر الفاتحة اتكالا على علمه وجوبها. 
وأما حديث أبي سعيد  فلا يعرف أصلا  [ ص: 363 ]  . 
				
						
						
