الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسألة: يجلس في التشهد مفترشا وفي الثاني متوركا   . وقال مالك: [ ص: 403 ] يجلس في الجميع متوركا ، وقال أبو حنيفة: يفترش في الكل.

                                                              لنا ثلاثة أحاديث.

                                                              الحديث الأول:

                                                              546 - أخبرنا عبد الأول ، أنبأنا الداودي ، قال: أنبأنا ابن أعين ، قال: حدثنا الفربري ، قال: حدثنا البخاري ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، عن خالد بن سعيد ، عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي "أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره وإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعده" انفرد بإخراجه البخاري .

                                                              الحديث الثاني:

                                                              547 - أخبرنا ابن عبد الملك ، قال: أنبأنا الأزدي ، والغورجي ، قالا: أنبأنا الجراحي ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي ، قال: حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس ، قال: حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ، قال: "قدمت المدينة فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى" .

                                                              الحديث الثالث:

                                                              548 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، قال: حدثنا الدارقطني ، حدثنا ابن صاعد ، قال: أنبأنا بندار ، حدثنا عبد الوهاب [ ص: 404 ] حدثنا عبيد الله ، عن نافع عن ابن عمر ، قال: "سنة الصلاة أن تفترش اليسرى وتنصب اليمنى" .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية