مسألة: يجب خلافا لهم في قولهم : لا يجب العدد. غسل الأنجاس سبعا
[ ص: 75 ] قال يعم جميع النجاسات أبو حنيفة: يوجب العدد في نجاسة الكلب والخنزير ، ويسقطها فيما عدا ذلك. ، والشافعي يوجب العدد في الولوغ تعبدا ، ولا يعتبر العدد في النجاسات. ومالك
لنا: الحديث للتقدم ، وأنه أمر في الولوغ بسبع. احتجوا بما.
58 - أنبأنا به ، قال أنبأنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال حدثني أبي ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، حدثنا حسين بن محمد ، عن أيوب بن جابر عبد الله بن عصمة ، عن ، قال : ابن عمر كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرار ، والغسل من البول سبع مرار ، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا ، والغسل من الجنابة مرة ، والغسل من البول مرة.
والجواب: أما عبد الله بن عصمة فإن شريك بن عبد الله يقول: ابن عصم ، قال : وهو منكر الحديث يحدث عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة ، وأما ابن حبان فقال أيوب بن جابر ليس بشيء ، وقال يحيى بن معين: أبو زرعة : واهي الحديث ، وقال : ضعيف . النسائي