مسألة: جلود الميتة لا تطهر بالدباغ ، وقال أبو حنيفة ، والشافعي تطهر. [ ص: 83 ] [ ص: 84 ] لنا: أحاديث أشهرها حديث ابن عكيم.
68 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي ، قال حدثنا خلف بن الوليد ، حدثنا عباد بن عباد ، حدثنا خالد الحذاء ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن أبي ليلى ، عن عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام شاب قبل موته بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب .
الحديث الثاني:
69 - أخبرنا ابن الحصين ، أنبأنا ابن المذهب ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل ، حدثنا سعيد بن قتادة ، عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع [ ص: 85 ] .
الحديث الثالث:
رواه أصحابنا من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينتفع من الميتة بشيء. احتج الخصم بأحاديث.
الحديث الأول:
70 - أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا محمد بن مصعب ، حدثنا الأوزاعي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة ، قال: إنما حرم أكلها. أخرجه البخاري ، ومسلم في الصحيحين [ ص: 86 ] .
طريق آخر لهذا الحديث:
71 - أخبرنا أبو الحسين بن أبي الفرج ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، قال حدثنا أبو بكر النيسابوري ، قال حدثنا إبراهيم بن هانئ ، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق ، حدثنا يحيى بن أيوب ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هلا انتفعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة ، فقال: إنما حرم أكلها ، أو ليس في الماء والقرظ ما يطهرها.
قال الدارقطني : وأخبرنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا أبو عتبة الحمصي ، قال حدثنا بقية بن الوليد ، قال حدثني الزبيدي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة قد نفقت فقال: ألا استمتعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة قال: إن دباغها ذكاتها. قال الدارقطني : وحدثنا ابن صاعد ، قال حدثنا أحمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا محمد بن كثير العبدي ، حدثنا سليمان بن كثير ، قال حدثنا الزهري ، عن عبيد الله ، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي قبله وقال: دباغ إهابها طهورها .
قال الدارقطني : وحدثنا هلال بن العلاء ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن إسحاق بن راشد ، عن الزهري بمثل الحديث الذي تقدم ، وقال فيه : إنما حرم عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها .
قال الدارقطني : هذه أسانيد صحاح.
الحديث الثاني:
72 -أخبرنا ابن الحصين ، قال أنبأنا ابن المذهب ، قال أنبأنا أحمد بن جعفر ، حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة ، عن ابن [ ص: 87 ] عباس ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أيما إهاب دبغ فقد طهر . انفرد بإخراجه مسلم .
طريق آخر:
73 -أخبرنا ابن عبد الخالق ، أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، أنبأنا أبو بكر بن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، حدثنا البغوي ، قال حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا فليح بن سليمان ، عن زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، عن ابن عباس ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دباغ كل إهاب طهوره .
الحديث الثالث:
74 -أخبرنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا أبو الحسن التميمي ، أنبأنا أحمد بن جعفر ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال حدثني أبي ، قال حدثنا بهز ، حدثنا قتادة ، عن الحسن ، عن جون بن قتادة ، عن سلمة بن المحبق أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتى على بيت قدامه قربة معلقة قال: الشراب ، فقيل: إنها ميتة ، فقال: ذكاتها دباغها. قال أحمد بن حنبل : جون لا يعرف [ ص: 88 ] .
الحديث الرابع:
75 - أخبرنا ابن عبد الخالق ، قال أنبأنا ابن يوسف ، قال أنبأنا ابن بشران ، قال حدثنا الدارقطني ، حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا محمد بن عقيل بن خويلد ، حدثنا حفص بن عبد الله ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما إهاب دبغ فقد طهر.
قال الدارقطني : إسناد حسن.


