فصل: ويدل على جواز الزيادة على الثلاث:
664 - أخبرنا ، أنبأنا هبة الله بن محمد ، أنبأنا الحسن بن علي ، حدثنا أحمد بن جعفر ، قال: حدثني أبي ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، عن جرير بن عبد الحميد منصور ، عن الحكم ، عن مقسم عن قال أم سلمة "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام".
665 - أخبرنا ، قال: أنبأنا الكروخي ، الأزدي ، قالا: أنبأنا والغورجي ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب ، قال: حدثنا الترمذي إسحاق بن منصور ، قال: أنبأنا عبد الله بن نمر ، قال: حدثنا عن أبيه عن هشام بن عروة قالت: عائشة احتج الخصم بأربعة أحاديث. "كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في آخرهن"
الحديث الأول:
666 - أخبرنا عبد الملك ، قال: أنبأنا أبو عامر وأبو بكر ، قالا: أنبأنا ، قال: حدثنا ابن الجراح ، قال: حدثنا ابن محبوب أبو عيسى ، حدثنا هناد ، حدثنا ، عن أبو بكر بن عياش أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي ، قال . "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث"
الحديث الثاني:
667 - أخبرنا ، أنبأنا ابن عبد الخالق ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، حدثنا محمد بن عبد الملك ، حدثنا علي بن عمر الحسن بن رشيق ، قال: حدثنا ، حدثنا محمد بن أحمد بن حماد يزيد بن شبيب ، قال: حدثنا يحيى بن زكريا الكوفي ، قال: حدثنا [ ص: 457 ] عن الأعمش مالك بن الحارث ، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود . "وتر الليل كوتر النهار صلاة المغرب"
الحديث الثالث:
668 - أخبرنا ، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك أبو محمد الجوهري ، عن ، عن علي بن عمر الحافظ أبي حاتم بن حبان ، قال: أنبأنا أحمد بن يحيى بن زهير ، قال: حدثنا ، حدثنا عبد الله بن الصباح ، عن أبو بحر البكراوي إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عن سعد بن هشام قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة . "الوتر ثلاث كصلاة المغرب"
الحديث الرابع:
669 - رووا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيرا قالوا: وهي الوتر بركعة .
والجواب: أما الحديث الأول: ففيه ، قال الحارث الأعور ، الشعبي وابن المديني هو كذاب ثم لا حجة في الحديث فإنا لا نمنع من الوتر بثلاث. وأما حديث ففيه ابن مسعود ، قال يحيى بن زكريا : لم يروه عن الدارقطني مرفوعا غيره وهو ضعيف. وأما حديث الأعمش ففيه عائشة ، قال إسماعيل المكي يحيى: ليس بشيء ، وقال لا يكتب حديثه ، وقال ابن المديني: متروك ، وأما الحديث الرابع: فالمروي عن النسائي: أنه فسر البتيرا أن يصلي بركوع ناقص وسجود ناقص وقد قابل أصحابنا هذين الحديثين بحديث. ابن عمر
670 - أخبرنا أبو الخير بن أبي الفرج ، قال: أنبأنا ، قال: أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال: حدثنا أبو بكر بن بشران ، قال: حدثنا علي بن عمر ، قال: حدثنا أبو بكر النيسابوري موهب بن زيد بن خالد ، قال ، قال: حدثنا عبد الله بن وهب ، عن سليمان بن بلال ، عن صالح بن كيسان ، عن عبد الله بن الفضل أبي سلمة ، عن عن الأعرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة قال "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع ولا تشبهوا بصلاة المغرب" : كلهم ثقات. الدارقطني
فصل: واحتج الخصم على أنه لا يسلم من الركعتين بما:
671 - أخبرنا به ، قال: أنبأنا ابن عبد الخالق عبد الرحمن ، قال: أنبأنا ابن عبد الملك ، قال: أنبأنا ، أنبأنا علي بن عمر الحسين بن إسماعيل ، قال: حدثنا أحمد بن منصور ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا شجاع بن الوليد ، عن سعيد بن أبي عروبة قتادة ، عن ، عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام قالت: عائشة وهذا لا حجة لهم فيه فإنه جائز عندنا أنه يوتر بثلاث بسلام واحد ولكن يجلس عقيب الثانية [ ص: 458 ] . "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر"