مسألة: عظم الميتة  نجس ، وقال  أبو حنيفة:  طاهر ، واستدل أصحابنا  [ ص: 92 ] بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميتة بشيء. وقد سبق ، وللخصم حديثان: أحدهما حديث يوسف بن السفر  ، وقد ذكرناه آنفا والثاني: 
 82  - وأنبأنا إسماعيل بن أحمد  ، قال أنبأنا  ابن مسعدة  ، قال أنبأنا  حمزة بن يوسف  ، قال حدثنا  أبو أحمد بن عدي  ، أنبأنا  أبو يعلى  ، حدثنا  إسحاق بن أبي إسرائيل  ، حدثنا  عبد الوارث بن سعيد  ، عن  محمد بن جحادة  ، عن حميد الشامي  ، عن سليمان المنبهي  ، عن ثوبان  أن  [ ص: 93 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتر  لفاطمة  قلادة من عصب وسوارين من عاج. والجواب من وجهين: 
- أحدهما أن هذا الحديث لا يصح ؛ حميد  ، وسليمان  مجهولان ، قال أحمد :  لا أعرف حميدا  ، وقال  يحيى بن معين   : لا أعرف سليمان   . 
- والثاني أن المراد بالعاج خشب الذبل ، وقال ابن قتيبة  ليس العاج ههنا الذي تعرفه العامة ، وتخرطه من العظم والناب ، ذلك ميتة منهي عنه ، فكيف يتخذ لها منه سوارا؟ إنما العاج الذبل ، والعاجة الذابلة قال ذلك  الأصمعي   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					