مسألة : يكره أن ، وقال يكفن الميت في قميص وعمامة : يستحب ذلك . أبو حنيفة
874 - أخبرنا عبد الأول ، قال : أنبأنا ، قال : أنبأنا عبد الرحمن بن المطهر الداودي ابن أعين ، قال : حدثنا ، حدثنا الفربري ، قال : حدثنا البخاري إسماعيل ، قال : حدثني ، عن مالك ، عن هشام بن عروة أبيه عن عائشة أخرجاه في الصحيحين . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .
875 - أخبرنا عبد الملك ، قال : أنبأنا ، أبو عامر الأزدي ، قالا أنبأنا وأبو بكر الغورجي ، حدثنا أبو محمد بن الجراح ، قال : حدثنا ابن محبوب ، حدثنا الترمذي قتيبة ، حدثنا ، عن حفص بن غياث ، عن هشام بن عروة أبيه عن قالت : عائشة قولهم : في ثوبين وبرد حبرة . فقالت : قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ، ولم يكفنوه فيه . لعائشة قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة . قال : فذكروا : هذا حديث صحيح ، وهو أصح الروايات في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم . الترمذي