مسألة: الفرض في الرجلين الغسل .  وقال  ابن جرير   : المسح ، لنا أحاديث:  [ ص: 159 ] الأول : 
 149  - أخبرنا  هبة الله بن محمد  ، أنبأنا  الحسن بن علي التميمي  ، أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، قال ، حدثنا  عبد الله بن أحمد  ، قال حدثني أبي ، حدثنا عفان  ، حدثنا  أبو عوانة  ، قال حدثنا أيوب  ، عن  يوسف بن ماهك  ، عن  عبد الله بن عمرو  ، قال : تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا ، وقد أرهقتنا الصلاة ، ونحن نتوضأ ، فجعلنا نمسح على  [ ص: 160 ] أرجلنا قال: فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثا ، ويل للأعقاب من النار . أخرجاه في الصحيحين. 
الحديث الثاني: 
 150  - أخبرنا  ابن الحصين  ، قال أنبأنا  ابن المذهب  ، قال أنبأنا  أحمد بن جعفر  ، حدثنا  عبد الله بن أحمد بن حنبل  ، قال حدثني أبي ، حدثنا هشام  ، عن  شعبة  ، عن محمد بن زياد  ، عن  أبي هريرة  أنه مر بقوم يتوضؤون فقال: أسبغوا الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار .  أخرجاه في الصحيحين ، وقد روى: ويل للأعقاب من النار. جابر   وعائشة   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					