مسائل الفوات
مسألة وعنه أن إحرامه بحاله ويتحلل منه بفعل عمرة ، وبه قال أكثرهم . إذا فاته الحج انقلب إحرامه إحرام عمرة
1352 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الخالق ، أنبأ عبد الرحمن بن أحمد ، قال : ثنا أبو بكر بن بشران ثنا الدارقطني ، محمد بن الحسن اليقطيني ، ثنا ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، محمد بن عمرو العرني ، ثنا ، عن يحيى بن عيسى ، عن ابن أبي ليلى عطاء ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس من فاته عرفات فقد فاته الحج ، فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل .
1353 - قال : وثنا الدارقطني إبراهيم بن حماد بن إسحاق ، ثنا أبو عون محمد بن عمرو بن عون ، ثنا داود بن جبير ، ثنا رحمة بن مصعب ، عن عن ابن أبي ليلى عطاء أو عن نافع ابن عمر الحديثان ضعيفان ، أما الأول ففيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليشترك بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل . ، وأما الثاني فتفرد به يحيى بن عيسى رحمة ، قال : يحيى بن معين ، يحيى بن عيسى ورحمة ليسا بشيء .
1354 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب بن المبارك ، أنبأ أبو طاهر الباقلاوي أبو علي بن شاذان ، أنبأ ، أنبأ دعلج محمد بن علي بن زيد الصايغ ، أنبأ ، قال : ثنا سعيد بن منصور هشيم ، أنبأ مغيرة ، عن إبراهيم ، عن أسود بن يزيد أن رجلا فاته الحج فأمره أن يحل بعمرة ، وعليه الحج من قابل . . عمر بن الخطاب