مسألة: ، وعنه يجوز ، وقال لا يجوز للجنب أن يقرأ بعض آية داود : يجوز أن [ ص: 166 ] يقرأ ، وقال : يقرأ آيات يسيرة للتعوذ؛ لنا ما: مالك
161 - أخبرنا به ، قال أنبأنا ابن عبد الخالق ، حدثنا عبد الرحمن بن أحمد ، قال حدثنا أبو بكر بن بشران ، حدثنا الدارقطني البغوي ، قال حدثنا داود بن أسيد ، حدثنا ، عن إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن . [ ص: 167 ] وقد رواه مغيرة بن عبد الرحمن ، وأبو معشر كلاهما عن وهما موسى بن عقبة كلهم ضعفاء مجروحون. قال وإسماعيل بن عياش الدارقطني:
162 - وحدثنا ابن صاعد ، حدثنا عبد الله بن عمران العابدي ، حدثنا سفيان ، عن مسعر وشعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن ، عن عبد الله بن سلمة علي ، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء إلا أن يكون جنبا . قال عمرو بن مرة في يعرف وينكر. عبد الله بن سلمة