مسائل الأضاحي
مسألة : وعنه واجبة كقول الأضحية سنة أبي حنيفة .
1365 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ثنا ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ، قال : حدثني مسلم بن الحجاج حدثني حجاج بن الشاعر يحيى بن كثير العبدي ، ثنا ، عن شعبة عن مالك بن أنس ، عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب أم سلمة انفرد بإخراجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره . فوجه الحجة أنه علقه بالإرادة ، وقد استدل أصحابنا بحديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ابن عباس وقد ذكرناه في مسائل الوتر ، وقلنا : يرويه ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع ، منها النحر . ، وهو متروك . أبو جناب
1366 - وقد أنبأنا به أيضا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، قال : ثنا علي بن عمر الحافظ أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري ، قال : ثنا الحنيني ، قال : ثنا أبو غسان ، ثنا قيس ، عن جابر ، عن ، عن عكرمة ، قال : ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب علي النحر ، ولم يكتب عليكم .
1367 - قال : وثنا الدارقطني أحمد بن محمد بن سعدان ، ثنا سعيد بن أيوب ، ثنا ثنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني ، ، عن يحيى بن أبي أنيسة جابر ، عن ، عن عكرمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عباس أمرت بالنحر ، وليس بواجب . جابر في الحديثين هو الجعفي وهو ضعيف احتجوا بخمسة أحاديث .
الحديث الأول :
1368 - أخبرنا ، قال : أنبأ ابن الحصين ، أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن ، ثنا ، عن عبد الله بن عياش ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا .
الحديث الثاني :
1369 - وبالإسناد قال أحمد ، وثنا ثنا معاوية بن عمرو ، زائدة ، ثنا ، قال : حدثني أبو جناب يزيد بن البراء بن عازب ، عن البراء ، قال : أبو بردة بن نيار فقال : عجلت ذبح شاتي وعندي جذعة ، فقال : لن يفي عن أحد بعدك ، وفي لفظ : لن يجزئ . وهذا إنما يستعمل في الواجب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الذبح بعد [ ص: 161 ] الصلاة ، فقام
الحديث الثالث :
1370 - وبالإسناد قال أحمد وثنا ، عن محمد بن أبي عدي ابن عون ، عن ابن أبي رملة ، قال : ثناه ، قال : مخنف بن سليم بعرفات فقال : يا أيها الناس ، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعنزة ، تدرون ما العنزة ؟ هذه الذي يقول الناس : الرحيبة . نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف
الحديث الرابع :
1371 - أنبأنا ، أنبأ عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ثنا أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر ، محمد بن يوسف الخلال ، ثنا الهيثم بن سهل ، ثنا المسيب بن شريك ، ثنا ، عن عبيد المكتب عامر ، عن مسروق ، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم .
1372 - وبالإسناد قال : ثنا الدارقطني ، قال : ثنا ابن مبشر ثنا أحمد بن سنان القطان ، ثنا يعقوب بن محمد الزهري ، رفاعة بن هرير ، ثنا أبي قالت : يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : نعم . فإنه دين مقضي . عائشة والجواب أما الحديث الأول فقال عن أحمد هو حديث منكر ، ثم إنه لا يدل على الوجوب ، كما قال : ، وأما الحديث الثاني من أكل الثوم فلا يقرب مصلانا . فأبو جناب متروك ، ثم لو صح الحديث فالمراد أنها تفي وتجزئ في إقامة السنة ، يدل عليه ما .
1373 - أخبرنا ، أنبأ ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ثنا أحمد بن جعفر ، ، قال : حدثني عبد الله بن أحمد أبي ، ثنا عفان ، ثنا ، قال شعبة زبيد أخبرني ومنصور ، وداود وابن عون ، عن ، عن الشعبي البراء ، قال : أبو بردة يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة . قال : اجعلها مكانها ، ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك . أخرجاه في الصحيحين ، وأما الحديث الثالث فإن خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ، فقال ابن أبي رملة اسمه عامر وهو مجهول ، ثم إن الحديث [ ص: 162 ] متروك إذ لا يسن عنزة أصلا ، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت عن الشخص الواحد لا عن جميع أهل البيت ، وأما الرابع فإن الهيثم بن سهل ضعيف والمسيب بن شريك متروك ، وأما الخامس فقال : هو إسناد ضعيف الدارقطني وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ولم يسمع من ولم يدركها . عائشة