الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                              صفحة جزء
                                                              مسائل الأضاحي

                                                              مسألة : الأضحية سنة  وعنه واجبة كقول أبي حنيفة .

                                                              1365 - أخبرنا محمد بن عبد الله ، أنبأ نصر بن الحسن ، أنبأ عبد الغافر بن محمد ، أنبأ ابن عمرويه ، ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ، ثنا مسلم بن الحجاج ، قال : حدثني حجاج بن الشاعر حدثني يحيى بن كثير العبدي ، ثنا شعبة ، عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم ، عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره . انفرد بإخراجه مسلم فوجه الحجة أنه علقه بالإرادة ، وقد استدل أصحابنا بحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ثلاث هن علي فريضة ولكم تطوع ، منها النحر . وقد ذكرناه في مسائل الوتر ، وقلنا : يرويه أبو جناب ، وهو متروك .

                                                              1366 - وقد أنبأنا به أيضا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، أنبأ علي بن عمر الحافظ ، قال : ثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحمن العسكري ، قال : ثنا الحنيني ، قال : ثنا أبو غسان ، ثنا قيس ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كتب علي النحر ، ولم يكتب عليكم .

                                                              1367 - قال الدارقطني : وثنا أحمد بن محمد بن سعدان ، ثنا سعيد بن أيوب ، ثنا عثمان بن عبد الرحمن الحراني ، ثنا يحيى بن أبي أنيسة ، عن جابر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرت بالنحر ، وليس بواجب . جابر في الحديثين هو الجعفي وهو ضعيف احتجوا بخمسة أحاديث .

                                                              الحديث الأول :

                                                              1368 - أخبرنا ابن الحصين ، قال : أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، قال : ثنا أبو عبد الرحمن ، ثنا عبد الله بن عياش ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا . .

                                                              الحديث الثاني :

                                                              1369 - وبالإسناد قال أحمد ، وثنا معاوية بن عمرو ، ثنا زائدة ، ثنا أبو جناب ، قال : حدثني يزيد بن البراء بن عازب ، عن البراء ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الذبح بعد [ ص: 161 ] الصلاة ، فقام أبو بردة بن نيار فقال : عجلت ذبح شاتي وعندي جذعة ، فقال : لن يفي عن أحد بعدك ، وفي لفظ : لن يجزئ . وهذا إنما يستعمل في الواجب .

                                                              الحديث الثالث :

                                                              1370 - وبالإسناد قال أحمد وثنا محمد بن أبي عدي ، عن ابن عون ، عن ابن أبي رملة ، قال : ثناه مخنف بن سليم ، قال : نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات فقال : يا أيها الناس ، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعنزة ، تدرون ما العنزة ؟ هذه الذي يقول الناس : الرحيبة .

                                                              الحديث الرابع :

                                                              1371 - أنبأنا عبد الوهاب الحافظ ، أنبأ المبارك بن عبد الجبار ، أنبأ أبو الطيب الطبري ، ثنا علي بن عمر ، ثنا محمد بن يوسف الخلال ، ثنا الهيثم بن سهل ، ثنا المسيب بن شريك ، ثنا عبيد المكتب ، عن عامر ، عن مسروق ، عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم : نسخ الأضحى كل ذبح ، وصوم رمضان كل صوم .

                                                              1372 - وبالإسناد قال الدارقطني : ثنا ابن مبشر ، قال : ثنا أحمد بن سنان القطان ، ثنا يعقوب بن محمد الزهري ، ثنا رفاعة بن هرير ، ثنا أبي عن عائشة قالت : يا رسول الله أستدين وأضحي ؟ قال : نعم . فإنه دين مقضي . والجواب أما الحديث الأول فقال أحمد هو حديث منكر ، ثم إنه لا يدل على الوجوب ، كما قال : من أكل الثوم فلا يقرب مصلانا . ، وأما الحديث الثاني فأبو جناب متروك ، ثم لو صح الحديث فالمراد أنها تفي وتجزئ في إقامة السنة ، يدل عليه ما .

                                                              1373 - أخبرنا ابن عبد الواحد ، أنبأ الحسن بن علي ، أنبأ أحمد بن جعفر ، ثنا عبد الله بن أحمد ، قال : حدثني أبي ، ثنا عفان ، ثنا شعبة ، قال زبيد أخبرني ومنصور ، وداود وابن عون ، عن الشعبي ، عن البراء ، قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء ، فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة . قال : اجعلها مكانها ، ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك . أخرجاه في الصحيحين ، وأما الحديث الثالث فإن ابن أبي رملة اسمه عامر وهو مجهول ، ثم إن الحديث [ ص: 162 ] متروك إذ لا يسن عنزة أصلا ، ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت عن الشخص الواحد لا عن جميع أهل البيت ، وأما الرابع فإن الهيثم بن سهل ضعيف والمسيب بن شريك متروك ، وأما الخامس فقال الدارقطني : هو إسناد ضعيف وهرير هو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج ولم يسمع من عائشة ولم يدركها .

                                                              التالي السابق


                                                              الخدمات العلمية